ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية) ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على استطلاع رأي الجامعات المعنية في لبنان والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني،
بناء على استطلاع رأي مدير مختبرات الصحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: الدكتورة هالة الحوت: مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة- رئيسا الدكتور طارق فاعور: مندوب الجامعة اللبنانية -عضوا الدكتور رامي محفوظ: مندوب الجامعة الاميركية في بيروت -عضوا الدكتور اندريه عضيمي: مندوب جامعة القديس يوسف في بيروت -عضوا الدكتور زياد داوود: مندوب جامعة البلمند -عضوا الدكتور هيام الخوري حنا: مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - عضوا الدكتور حسني يزبك: مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - عضوا السيد شوقي الحاج : رئيس القسم الاداري في مديرية مختبرات الصحة العامة - مقررا
مادة 2: يكلف الموظفون والأجير في مديرية مختبرات الصحة العامة، سامية السباعي شاتيلا، سمر طيارة، عدلا ونا، محمد الدنا بمساعدة اللجنة في أعمال البريد والتنظيم والاستكتاب والمراقبة.
مادة 3: مهمة هذه اللجنة اجراء امتحان الكفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز المحالين اليها من المديرية العامة للصحة وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بتنظيم المهن المخبرية الصحية وتنظيم محاضر بالواقع وبالنتائج.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2010
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة