All legislation

مرسوم Decree No. 5425 12/11/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عرسال (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة المستقبل الواعد"،

Type
مرسوم · Decree
Number
5425
Date
12/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7347-7348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5425 تاريخ 12/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة غزالة ابراهيم زعرور المسجل بالرقم 2639/12 تاريخ 24/4/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عرسال (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة المستقبل الواعد"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة غزالة ابراهيم زعرور المولودة عام 1973 في عرسال (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في عرسال (قضاء بعلبك) على العقار رقم 8046 من منطقة عرسال العقارية ملك السيد علي سليمان كرنبي باسم مدرسة المستقبل الواعد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكورة ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة