المادة 1
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعنايل - زحلة الشارع العام - ملك ناصر الجبالي - عقار 446/تعنايل.
قرار Decision No. 404 23/08/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 1164/4 تاريخ 9/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 95/استيراد،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 13/7/2010 ،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة المروج للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعنايل - زحلة الشارع العام - ملك ناصر الجبالي - عقار 446/تعنايل.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010 ، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) * القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)، * القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)، * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)، * القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اي مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/8/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن