All legislation

قرار Decision No. 1025 25/10/2010

تعيين موعد لاجراء امتحانات كفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مهلة قبول الطلبات

Type
قرار · Decision
Number
1025
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7301-7302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1025 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 808/1 تاريخ 16/10/2008، (تأليف لجنة مهمتها اجاء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،

بناء على اقتراح مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة رقم 232 تاريخ 22/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة-مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 19/1/2011 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

المادة 2

مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة-بيروت-منطقة المتحف-ملك حسين منصور-الطابق الخامس-قسم المهن الطبية-اعتبارا من يوم الاثنين الوقاع في 25/10/2010 ولغاية يوم السبت الواقع في 15/1/2011 ضمنا وترفق بالمستندات التالية: 1-بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي. 2-سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر. 3-صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين. 4-صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة افادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص. 5-بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية. 6-أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 2010 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة