ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 0تنظيم التعليم الزراعي الرسمي) لا سيما المادة الرابعة منه الفقرة ب،
بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 2/10/1995 (تحديد مواد التعليم ومناهج الدروس والساعات الاسبوعية)،
ولما كانت وزارة الزراعة بصدد تحديث مواد التعليم ومناهج الدروس تماشيا مع التطورات العلمية الحديثة وسوق عمل خريجي المدارس الزراعية الفنية الرسمية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل مواد وعدد ساعات التدريس الاسبوعي للمواد التعليمية التالية للفرع العام كما يلي:
- تلغى مادتا مبادىء في الصحة العامة (والاسعافات الاولية) وتربية وانتاج دودة الحرير من السنة الاولى (والتي كانت ضمن الفصل الثاني بمعدل ساعتين لمادة الصحة العامة وساعة لمادة الحرير).
- تضاف مادة المعلوماتية في السنة الدراسية الاولى بمعدل ساعتين اسبوعيا في الفصل الثاني.
- يضاف على عدد الساعات الاسبوعية لمادة علم الحيوان (المملكة الحيوانية) بمعدل ساعة واحدة في الفصل الثاني للسنة الدراسية الاولى بحيث يصبح عدد الساعات لمادة علم الحيوان ساعة واحدة في الفصل الثاني اضافة الى الساعات الثلاث في الفصل الاول.
- تعدل تسمية مادة "الكيمياء وعلم التربة" في السنة الدراسية الثالثة لتصبح "علم التربة" دون تغيير عدد الساعات الاسبوعية.
يبقى عدد ساعات التدريس (المواد العلمية النظرية والتطبيقات العملية) خمسا وثلاثين ساعة تعليم وتدريب اسبوعيا دون تعديل.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار من يلزم ويعمل به ابتداء من مطلع العام الدراسي 2010 - 2011 .
بيروت في 14/10/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن