ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 619/1 تاريخ 24/6/2010، (تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مساعد)،
بناء على اقتراح مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة-مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مساعد الحائزين على الشروط القانونية الواردة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 76/83، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الواقع في 9/3/2011 في وزارة الصحة العامة-مبنى القلب المفتوح-الطابق الأول.
مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة بيروت-منطقة المتحف-ملك حسين منصور-الطابق الخامس-قسم المهن الطبية-اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع في 1/12/2010 ولغاية يوم الاربعاء الواقع في 1/3/2011 ضمنا وترفق بالمستندات التالية: 1-بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية صاحب الطلب. 2-سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر 3-افادة مصدقة تثبت أنه أتم بنجاح دراسة الصف الرابع من مرحلة الشهادة الابتدائية العالية على الأقل (البريفيه). 4-افادة تثبت أنه عمل في الحقل المخبري الصحي لمدة ثلاث سنوات في أحد مختبرات وزارة الصحة العامة أو احد المختبرات المعترف بها رسميا. 5-أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2010
وزير الصحة العامة
الدكتور محمد جواد خليفة