ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباية رقم 778 تاريخ 28 تشرين الثاني 2008،
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة خاصة بالبيوتكنولوجيا والامان الحيوي من السادة الاعضاء التالية اسماؤهم:
(جدول)
مهامها: مناقشة ومتابعة كافة الامور ذات الصلة باستخدام التقنيات الحيوية في مجالات الانتاج الزراعي وتأثيرها المحتملة على النظم البيئية والصحة البشرية، وذلك بغية تقديم المقترحات العلمية والتوصيات المناسبة لاصدار القرارات المناسبة، اضافة الى مهمة اقتراح سياسة وطنية لاستخدام التقنيات الحيوية في برامج تطوير الانتاج الزراعي.
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة.
مادة 3: ترفع اللجنة دوريا الى وزير الزراعة تقريرا يتضمن كافة مقترحاتها حول المواضيع التي تمت مناقشتها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 16/10/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن