All legislation

قرار Decision No. 228 22/10/2010

إنشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في مشاريع القاع وجوارها م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
22/10/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 22/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في مشاريع القاع وجوارها م.م." مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: القاع-رأس بعلبك-مشاريع القاع. مركزها: مشاريع القاع مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1،050،000/ل.ل. مليون وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- إنشاء شبكة لتجميع الحليب. 2- إنشاء خزان مبّرد مع كافة التجهيزات اللازمة. 3-تأمين مستلزمات الانتاج. 4-إقامة دورات تدريبية وحملات توعية. 5-تصريف وتسويق إنتاج الحليب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن