All legislation

مرسوم Decree No. 5416 10/11/2010

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (الغاء قسم من المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/11/1957 المحدد بالاحرف A-B-C والعائد لخط الدفع من مغارة جعيتا الى خزان جعيتا لتموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشرب) بعد انشاء التحويرة المحددة بالاحرف (C-J-I-H-G-F-E-D-A) - قضاء كسروا

Type
مرسوم · Decree
Number
5416
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7356-7360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5416 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على انفاذ التحويرة من قبل مصلحة مياه كسروان ضمن الاملاك العامة وقسم من الاملاك الخاصة والمحددة بالاحرف (C-J-I-H-G-F-E-D-A) واستعمالها منذ مدة بدلا عن قسطل المياه المحدد بالاحرف A-B-C والمطلوب الغاؤه بعد انشاء التحويرة واستعمالها،

بناء على التخطيط الذي جرى من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (الغاء قسم من المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/11/1957 المحدد بالاحرف A-B-C والعائد لخط الدفع من مغارة جعيتا الى خزان جعيتا لتموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشرب، بعد انشاء التحويرة المحددة بالاحرف (C-J-I-H-G-F-E-D-A) - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (الغاء قسم من المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/11/1957 المحدد بالاحرف A-B-C والعائد لخط الدفع من مغارة جعيتا الى خزان جعيتا، لتموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشرب بعد انشاء التحويرة المحددة بالاحرف (C-J-I-H-G-F-E-D-A) - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1088 - من منطقة جعيتا العقارية والمحدد بالاحرف A-D-D واللازم لتنفيذ اشغال التحويرة والمبين على اللائحة ومسطح الخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يلغى قسم المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/11/1957 المحدد بالاحرف A-B-C والمبين على مسطح الخريطة المرفقة ويحق لاصحاب العقارات المصابة طلب استرداد الاقسام التي كانت مستملكة من عقاراتهم وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ترقن اشارة المنفعة العامة للمرسوم 17930 تاريخ 30/11/1957 وقرار وضع اليد العائد له عن صحائف العقارات الملغى استملاكها، وذلك بعد انفاذ مضمون المادة الثالثة اعلاه والعمل بموجبها.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة المياه الامضاء: جبران باسيل