ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على انفاذ التحويرة من قبل مصلحة مياه كسروان ضمن الاملاك العامة وقسم من الاملاك الخاصة والمحددة بالاحرف (C-J-I-H-G-F-E-D-A) واستعمالها منذ مدة بدلا عن قسطل المياه المحدد بالاحرف A-B-C والمطلوب الغاؤه بعد انشاء التحويرة واستعمالها،
بناء على التخطيط الذي جرى من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع (الغاء قسم من المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/11/1957 المحدد بالاحرف A-B-C والعائد لخط الدفع من مغارة جعيتا الى خزان جعيتا لتموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشرب، بعد انشاء التحويرة المحددة بالاحرف (C-J-I-H-G-F-E-D-A) - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع (الغاء قسم من المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/11/1957 المحدد بالاحرف A-B-C والعائد لخط الدفع من مغارة جعيتا الى خزان جعيتا، لتموين قرى كسروان الساحلية بمياه الشرب بعد انشاء التحويرة المحددة بالاحرف (C-J-I-H-G-F-E-D-A) - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1088 - من منطقة جعيتا العقارية والمحدد بالاحرف A-D-D واللازم لتنفيذ اشغال التحويرة والمبين على اللائحة ومسطح الخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يلغى قسم المرسوم رقم 17930 تاريخ 30/11/1957 المحدد بالاحرف A-B-C والمبين على مسطح الخريطة المرفقة ويحق لاصحاب العقارات المصابة طلب استرداد الاقسام التي كانت مستملكة من عقاراتهم وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: ترقن اشارة المنفعة العامة للمرسوم 17930 تاريخ 30/11/1957 وقرار وضع اليد العائد له عن صحائف العقارات الملغى استملاكها، وذلك بعد انفاذ مضمون المادة الثالثة اعلاه والعمل بموجبها.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة المياه
الامضاء: جبران باسيل