All legislation

قرار Decision No. 853 16/10/2010

نقل كامل ملكية مطبوعة "الكفاح العربي" اليومية، السياسية

Type
قرار · Decision
Number
853
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6952-6953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 853 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 596 تاريخ 7/12/1974 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم شركة ابو ذر الغفاري للطباعة والاعلام (محدودة المسؤولية).

بناء على عقد الشركة المسجل لدى المحكمة التجارية في الشمال تحت رقم 1974/204 ،

بناء على افادة امين السجل التجاري في الشمال المؤرخة في 6/9/2010 ،

بناء على عقد البيع المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ سليم يوسف خليل والمسجل تحت عدد 8222 تاريخ 4/9/2010 والذي بموجبه تنازل السيد وليد محمد حسني الحسيني، بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة ابو ذر الغفاري للطباعة والاعلام (محدودة المسؤولية)، عن ملكية مطبوعة "الكفاح العربي" اليومية، السياسية لمصلحة الصحافي السيد سامر وليد الحسيني،

بناء على الطلب المقدم من الصحافي سامر وليد الحسيني والمسجل تحت رقم 2617 تاريخ 15/9/2010 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الكفاح العربي" اليومية، السياسية، من اسم شركة ابو ذر الغفاري للطباعة والاعلام (محدودة المسؤولية) الى اسم الصحافي سامر وليد الحسيني الذي يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2010 وزير الاعلام د. طارق متري