ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 1102/2010 تاريخ 23/3/2010 من مالكي العقار رقم 334 من منطقة كفرحتى العقارية والمتضمن طلب الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) كائن بين العقارين رقم 34 و320 لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 310/2010 تاريخ 15/4/2010،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ-) من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارين 334 و320 من منطقة كفرحتى العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته /233/م2 (مايتين وثلاثة وثلاثون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا المجرى.
مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار