المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة النبطية العقارية (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5440 12/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة النبطية (محافظة النبطية) من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة النبطية العقارية (محافظة النبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 160 من منطقة النبطية العقارية المبين على اللائحة رقم 219 E 103 والخريطة رقم 219 E 102 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل