All legislation

مرسوم Decree No. 5393 10/11/2010

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الدراسات الفلسطينية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
5393
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7364-7366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5393 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة الدراسات الفلسطينية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التوثيقية السنوية والدوريات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار