ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 3/8/2009 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة والامانة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المالية المقدمة لصالح وزارة البيئة من الامانة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ لتنفيذ "مشروع دراسة وتقييم الحاجات المالية والاقتصادية والبيئية والتنموية الوطنية لمكافة تغير المناخ"، والبالغة قيمتها /81.045/ دولار اميركي، او ما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة.
مادة 2: يجاز لوزارة البيئة على سبيل التسوية استعمال حسابها المفتوح لدى مصرف لبنان (رقم الحساب 720291111/02) لقبول الهبة النقدية المخصصة لها في مذكرة التفاهم والبالغة //81045// د.أ. او ما يوازيها بالعملة اللبنانية بتاريخ استلام مصرف لبنان الحوالة من الجهة المانحة، على ان يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير البيئة ومدير عام البيئة مجتمعين، حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الايداع والسحب.
مادة 3: يتم صرف الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة من خلال الجامعة الاميركية في بيروت. يتم الصرف تحت اشراف وموافقة وزار ة البيئة وفقا لاحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة والجامعة الاميركية في بيروت والمرفقة ربطا. تطبق على هذا الاتفاق الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المانحة سواء اكان هذا الاتفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي. لا يخضع الاتفاق من الهبة النقدية المخصصة لوزارة البيئة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، ولا لرقابة مراقب عقد النفقات، وانما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق المستقل على ان يعين مكتب التدقيق بقرار مشترك من وزير المالية ووزير البيئة بصفة تعاقدية وذلك بناء على استقصاء اسعار بالظرف المختوم تجريه وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوافر فيهم المعايير والمواصفات المحددة بقرار وزير المالية بالنسبة للشهادات العلمية والخبرة العملية وذلك استنادا لاحكام المادة الثالثة والسبعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001). يحق لوزارة البيئة دفع المستحقات المترتبة عن اجراء التدقيق المستقل من موازنتها على التنسيب التالي: (1-21-1-244-12-9-2) بدلات اتعاب على ان لا تتعدى قيمة عملية التدقيق المستقل الـ/8.000.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير). تتولى وزارة البيئة ابلاغ كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بنسخة عن التقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل، على ان تتولى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة ابداء الرأي بالتقرير الصادر عن مكتب التدقيق المستقل والمبين اعلاه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغهم اياه. في حال انقضاء المهلة المشار اليه اعلاه دون الحصول على رأي كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة يعتبر التقرير نهائيا ومصدقا عليه من قبل المعنيين.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: محمد رحال
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار