All legislation

قرار Decision No. 160 21/09/2010

ترخيص جمعية شبابية باسم "ملتقى الفينيق للشباب العربي"

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6982-6983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية شبابية بإسم "ملتقى الفينيق للشباب العربي" برقم 2184/د تاريخ 2/6/2010 ،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10993/2 تاريخ 26/8/2010 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: "ملتقى الفينيق للشباب العربي" مركزها: محافظة: بيروت، مدينة بيروت. غايتها: - العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. - بث ونشر فكرة التطوع عند الشباب واقامة النشاطات الهادفة الى توعية الشباب وخدمة المجتمع. - اقامة النشاطات واللقاءات والمخيمات والاعمال الشبابية العربية المشتركة بين الشباب في مختلف البلدان العربية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار من السادة: 1- رنده حسين عاصي 2- حسن امين حمدان 3- غسان فارس الصياح 4- مازن فوزي رمضان 5- احمد حسن رمضان 6- علي فايز رحال 7- علي حسين زين

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله