ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم "جمعية الهياكل اللبنانية" المسجل تحت رقم 1791/د تاريخ 29/4/2010 ،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7640 تاريخ 26/8/2010 ،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: د. عمار خضر صلح - اماني يوسف صلح - ياسر عثمان الشمالي - علي قاسم شلحه - جمال حسين صلح - رابعة قاسم الشمالي - عمر محمد صقر شلحه، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية الهياكل اللبنانية" مركزها: المدينة: بعلبك - القضاء: بعلبك - المحافظة: البقاع. غايتها": العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: 1. الانشطة الموسيقية ضمن الفولكلور اللبناني والتراث الشعبي. 2. الاهتمام والعناية بالرقص الشعبي والفولكلوري اللبناني والعمل على نشره وتعميمه وتطويره في اوساط الطفولة الناشئة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبدالله