All legislation

قرار Decision No. 10540 16/10/2010

إدراج اسم "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10540
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10540 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10355 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2010 ،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/21/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل."،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل."، المنعقدة بتاريخ 14/9/2010 ،

ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 29/9/2010 تحت رقم 2022431 ،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 30/9/2010 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المحامي ميشال تويني والمتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 17.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه