المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 17.
قرار Decision No. 10540 16/10/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 10355 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2010 ،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/21/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل."، المنعقدة بتاريخ 14/9/2010 ،
ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 29/9/2010 تحت رقم 2022431 ،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 30/9/2010 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المحامي ميشال تويني والمتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 17.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه