All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1994 13/11/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية للرعاية الجسدية والنفسية" ASSOCIACAO FILHOS DE BIMBA ESCOLA DE CAPOEIRA LIBANO (فيلوس دي بيمبا اسكولا دي كابويرا ليبانو) مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1994
Date
13/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7371-7372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1994 تاريخ 13/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للرعاية الجسدية والنفسية" ASSICIACAO FILHOS DE BIMBA ESCOLA DE CAPOEIRA LIBANO (فيلوس دي بيمبا اسكولا دي كابويرا ليبانو) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6120 تاريخ 14/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للرعاية الجسدية والنفسية" ASSOCIACAO FILHOS DE BIMBA ESCOLA DE CAPOEIRA LIBANO (فيلوس دي بيمبا اسكولا دي كابويرا ليبانو). مركزها: جل الديب - مستديرة الكبوشي - ملك جواد الخوري - قضاء المتن. غايتها: 1- تعنى الجمعية بصحة الانسان الجسدية والنفسية والقيام بالارشادات والاعمال اللازمة. 2- تقوم الجمعية بنشاطات تثقيفية فيها وتعليمها وممارستها وانشاء مراكز تعليم لذلك، والمساعدة باعطاء الطمأنينة والسلام في بيئة طبيعية صحية، وتنشيط دور المرأة الاجتماعي الفاعل، وتقدم المساعدات والحاجات الانسانية، وتسعى لتحقيق الهدف دون توخي الربح. 3- الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية والتثقيفية الصحية والبيئية وما يتطلب من محاضرات ودراسات واستشارات وارشادات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريم عصام الريشاني - جوني شفيق جرجس - نسيب جواد الخوري - بيار حنا انطون - زينة الياس هاشم - جواد نسيب الخوري - روبرتا سيسيليا جورج لويس فريرا سانتانا ميرلس سانتانا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ بيار حنا انطون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود