All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1995 13/11/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 239/أد تاريخ 12/9/1988 وتعديله برقم 304/أد تاريخ 7/12/1995 للجمعية المسماة: "مؤسسة جهاد البناء الانمائية" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1995
Date
13/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7372-7374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1995 تاريخ 13/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ /11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 239/أد تاريخ 12/9/1988 وتعديله برقم 304/أد تاريح 7/12/1995،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة جهاد البناء الانمائية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16997 تاريخ 27/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعيةالمسماة: "مؤسسة جهاد البناء الانمائية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 239/أد تاريخ 12/9/1988 وتعديله برقم 304/أد تاريخ 7/12/1995. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- القيام بالمشاريع العمرانية والانسانية بمختلف انواعها لرفع المستوى الاجتماعي. 2- العمل على التشجيع والمساعدة في حفر وتجهيز آبار المياه وبناء الخزانات وتمديد وتأهيل شبكات وأقنية مياه الشفة والري والمجاري الصحية وأقنية تصريف الامطار مع مراعاة صلاحيات وزارة الطاقة والمياه والاشغال العامة والنقل بهذا الخصوص. 3- الحفاظ على البيئة بوجوهها كافة (انشاء وتأهيل حدائق عامة، تشجير الطرقات، وتجميل المرافق العامة). 4- مساعدة المزارعين على استصلاح وتسوية وحراثة وزرع وتشجير الاراضي والاعتناء بها واقامة المشاتل على اختلافها، والاهتمام بالتوجيه والارشاد الزراعي باشكاله كافة. 5- انشاء وشراء مصانع ومعامل على اختلافها لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله الجمعية. 6- انشاء مراكز ابحاث ودراسات على مختلف انواعها لخدمة اهداف الجمعية. 7- انشاء المدارس لتعليم ورعاية الايتام والمحتاجين. 8- انشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وتقديم الطبابة والاستشفاء للمحتاجين. 9- بناء مساكن لايواء الايتام والمتضررين من الحرب. 10- تقديم المساعدات العينية للايتام الفقراء والمحتاجين. 11- انشاء معاهد للتعليم والتدريب المهني والحرفي للايتام والمحتاجين والمساعدة على تأمين فرص للعمل الشريف. 12- العمل على ابراز واحياء الآثار الاسلامية في لبنان. 13- اقامة المعارض والاسواق لخدمة اهداف الجمعية، والمشاركة في المعارض والاسواق على اختلافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، ولا سيما منها وزارات الطاقة والمياه والاشغال العامة والنقل والتربية والزراعة والصحة، على سبيل التعداد لا الحصر. بدلا من: 1- القيام بالمشاريع العمرانية والانسانية بمختلف انواعها لرفع المستوى الاجتماعي. 2- العمل على تشجيع ومساعدة حفر وتجهيز آبار المياه وبناء الخزانات وتمديد وتأهيل شبكات وأقنية مياه الشفة والري والمجاري الصحية وأقنية تصريف الامطار. 3- الحفاظ على البيئة بوجوهها كافة (انشاء وتأهيل حدائق عامة، تشجير الطرقات، وتجميل المرافق العامة). 4- مساعدة المزارعين على استصلاح وتسوية وحراثة وزرع وتشجير الاراضي والاعتناء بها واقامة المشاتل على اختلافها، والاهتمام بالتوجيه والارشاد الزراعي باشكاله كافة. 5- انشاء وشراء مصانع ومعامل على اختلافها لتحقيق الهدف الذي انشئت من اجله الجمعية. 6- انشاء مراكز ابحاث ودراسات على مختلف انواعها لخدمة اهداف الجمعية. 7- انشاء المدارس لتعليم ورعاية الايتام والمحتاجين. 8- انشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وتقديم الطبابة والاستشفاء للمحتاجين. 9- بناء مساكن لايواء الايتام والمتضررين من الحرب. 10- تقديم المساعدات العينية للايتام الفقراء والمحتاجين. 11- انشاء معاهد للتعليم والتدريب المهني والحرفي للايتام والمحتاجين والمساعدة على تأمين فرص للعمل الشريف. 12- العمل على ابراز واحياء الآثار الاسلامية في لبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود