All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1996 15/11/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي جامعة بوليتكنيك مونتريال في لبنان" Association des Diplomes de L'Ecole Polytechnique de Montreal au Liban ADP Liban مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1996
Date
15/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7374-7376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1996 تاريخ 15/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة خريجي جامعة بوليتكنيك مونتريال في لبنان" Association des Diplomes de L'Ecole Polytechnique de Montreal au Liban(ADP liban المديرية الادارية المشتركة برقم 17898 تاريخ 12/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة خريجي جامعة بوليتكنيك مونتريال في لبنان" Association des Diplomes de L'Ecole Polytechnique de Montreal ; au Liban ( ADP Liban مركزها: سن الفيل - حرش تابت - شارع ديمتري حايك - بناية دعبول - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية الى: 1- إحياء وتوطيد العلاقة بين خريجي جامعة بوليتكنيك مونتريال - كندا (المشار اليها في النظام الحاضر بـ "الجامعة") اللبنانيين او الموجودين في لبنان والجامعة بمختلف مكوناتها من ادارة وهيئات طلابية وهيئة خريجين. 2- توطيد اواصر العلاقة في ما بين خريجي الجامعة اللبنانية او الموجودين في لبنان وترجمة هذه العلاقة على مختلف الصعد المهنية والاجتماعية والعلمية. 3- تسهيل انخراط الخريجين الجدد من الجامعة في مجالات العمل لدى قدومهم للاستقرار في لبنان. 4- توطيد العلاقات بين الجامعة ومختلف الجامعات في لبنان بهدف التبادل الاكاديمي وتبادل الخبرات. 5- مساعدة الطلاب اللبنانيين للالتحاق بالجامعة. 6- تمثيل خريجي الجامعة في الاوساط الطلابية والتربوية والاجتماعية الخاصة والرسمية وصولا الى ابراز مهارات وكفايات الخريجين ورفع شأنهم. 7- التعريف عن الجامعة وتعزيز صورتها في الحياة الاجتماعية والثقافية والتربوية الخاصة والرسمية. 8- إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. مالك درويش الطبال - عماد الياس مجاعص - فؤاد الياس مارون - عيد الياس عيد - خالد حليم حمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد الياس مجاعص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود