ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "فرح المعرفة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16534 تاريخ 20/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "فرح المعرفة". مركزها: السمقانية - ظهور السمقانية - شارع الليسيه ناسيونال - ملك توفيق بركات - قضاء الشوف. غايتها: تطوير النشاطات المدرسية والاجتماعية والثقافية التي تشجع على المشاركة والعمل الفريقي. - تعزيز نمو التلاميذ الجسدي والفكري والروحي. - إقامة برامج وحملات (تدريبية، تعليمية) مجانية للتعليم المسائي ونشاطات منهجية إضافية (فنون...). - إقامة وتعزيز العلاقات والروابط مع مختلف المؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية التي تعنى في هذا المجال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غاده فريد فخر الدين - ديانا حسن خضر - عبير فايز غانم - شيرين شوقي عجب - كولين رالف وايتلوو ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده فريد فخر الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود