المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجز الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3.316.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (ا) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9ـ إنشاءات أخرى. النبذة 2 ـ إنشاءات أخرى لمجلس الإنماء والإعمار. مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار للتعاقد مع مكتب استشاري لإعداد الدراسات المطلوبة لإقامة قاعدة بحرية على شاطئ مخيم نهر البارد. /3.316.500.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وستة عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.