المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق بين طريق بيروت ـ الحدود السورية وطريق داخلي في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 5304 28/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على مرور أكثر من خمسة عشر يوما على تبليغ مجلس الإنماء والإعمار كتابه رقم 2310/1 تاريخ 4/5/2010 إلى كل من المجلس الأعلى للتنظيم المدني وبلدية حمانا والذي عاد المجلس وأبلغها كتابه رقم 3595/1 تاريخ 9/7/2010 دون أن يرد أي جواب لهذا الشأن منهما مما يعتبر موافقتهما على المسألة المعروفة موافقة ضمنية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 485/10/2010/أ تاريخ 10/6/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق بين طريق بيروت ـ الحدود السورية وطريق داخلي في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي