المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد غسان رباح رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز عضوا في مجلس القضاء الأعلى بدلا من القاضي السيد نديم عبد الملك للمدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 5287 28/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ 5/6/2009 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،
بناء على المرسوم رقم 4378 تاريخ 21/6/2010 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد نديم عبد الملك عضو في مجلس القضاء الأعلى لبلوغه السن القانونية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد غسان رباح رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز عضوا في مجلس القضاء الأعلى بدلا من القاضي السيد نديم عبد الملك للمدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار