All legislation

قرار Decision No. 1240 11/11/2010

تبنيد رقم 742 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
1240
Date
11/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7377-7378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1240 تاريخ 11/11/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة آرلا كلاسي فودز لبنان ش.م.ل، تاريخ 26 آذار 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تشرين الاول 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 22080/2010 تاريخ 14 تشرين الاول 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند كل من الصنفين الواردين تحت تسمية "Pizza Topping" ماركة Puck وماركة Three Cows، في البند التعريفي 2106.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان كلا من الصنفين هو عبارة عن محضر غذائي اساسه الزيوت النباتبة والماء اضافة الى نسب ضئيلة من الحليب المقشود والاملاح، وهو بهذا الوصف يعتبر من الاصناف المقصاة من مفهوم الفصل 4 وذلك عملا بملاحظات الفصل وشروحات البند 04.06.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي