ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة آرلا كلاسي فودز لبنان ش.م.ل، تاريخ 26 آذار 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تشرين الاول 2010،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 22080/2010 تاريخ 14 تشرين الاول 2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند كل من الصنفين الواردين تحت تسمية "Pizza Topping" ماركة Puck وماركة Three Cows، في البند التعريفي 2106.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان كلا من الصنفين هو عبارة عن محضر غذائي اساسه الزيوت النباتبة والماء اضافة الى نسب ضئيلة من الحليب المقشود والاملاح، وهو بهذا الوصف يعتبر من الاصناف المقصاة من مفهوم الفصل 4 وذلك عملا بملاحظات الفصل وشروحات البند 04.06.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2010
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي