All legislation

مرسوم Decree No. 5282 28/10/2010

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5282
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 6990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5282 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء محمد عامر، المسجل برقم 4082 تاريخ 10/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2567 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد بالرخصة الممنوحة للسيدة سناء محمد عامر لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة داريا ـ العقار رقم 1097 ـ الساحة العامة ـ ملك إنعام محمد بارود ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر