All legislation

قرار Decision No. 640 25/10/2010

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة فرج أغرى ترايدنغ ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
640
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7305-7306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 640 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة فرج اغرى ترايدنغ ش.م.م المسجل في وزارة الزراعة برقم 1528/4 تاريخ 20/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 320/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/8/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع تاريخ 24/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة فرج أغرى ترايدنغ ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي:تربل-قضاء زحله-البقاع-عقار رقم 366 رقم 61 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: *القرار 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). *القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/10/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن