المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، في منطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان)،
مرسوم Decree No. 5302 28/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 11043 تاريخ 04/02/1948،
بناء على قرار بلدية حارة الست رقم ـ 5/م.ب ـ تاريخ 16/02/2010،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، في منطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان)،
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 11043 تاريخ 04/02/1948 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن خمسة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تلغى جميع البراحات غير المبينة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي تتعارض مع مضمون المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت عنها التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 11043 تاريخ 04/02/1948 المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود