المادة 1
مادة 1: صدق تعديل تصنيف العقار رقم 1217 من منطقة دير قانون النهر العقارية (قضاء صور) الواقع ضمن المنطقة المصنفة H بالمرسوم النافذ حكما رقم 607 تاريخ 4/8/2007، بحيث يتبع لنظام المنطقة A3 المصنفة بذات المرسوم المذكور أعلاه.
مرسوم Decree No. 5298 28/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدن،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 607 تاريخ 4/8/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العباسية ولمناطق معروب ـ دير قانون النهر ـ طورا ـ وجناتا العقارية (قضاء صور)،
بناء على قرار بلدية دير قانون النهر رقم 22/2009 تاريخ 7/12/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 7 تاريخ 24/2/2010،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل تصنيف العقار رقم 1217 من منطقة دير قانون النهر العقارية (قضاء صور) الواقع ضمن المنطقة المصنفة H بالمرسوم النافذ حكما رقم 607 تاريخ 4/8/2007، بحيث يتبع لنظام المنطقة A3 المصنفة بذات المرسوم المذكور أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي