إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5325 تاريخ 9/4/1973 (تصديق تخطيطات في مناطق برج البراجنة ـ تحويطة الغدير ـ الليلكي العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان)،
بناء على قرار بلدية المريجة ـ تحويطة الغدير ـ الليلكي رقم 11/2010 تاريخ 18/3/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 16 تاريخ 28/4/2010،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1/2 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 في مناطق برج البراجنة ـ تحويطة الغدير ـ الليلكي ـ العقارية (نطاق بلدية المريجة ـ تحويطة الغدير ـ الليلكي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 9/4/1973 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في المادة الأولى أعلاه وذلك في مناطق برج البراجنة ـ تحويطة الغدير ـ الليلكي العقارية (نطاق بلدية المريجة ـ تحويطة الغدير ـ الليلكي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا، وخمسة أمتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن اثني عشر مترا.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. وكذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 9/4/1973 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 5: تلغى جميع التخطيطات والبراحات المصدقة الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى والتي تتعارض مع مضمون مواد هذا المرسوم وذلك في مناطق برج البراجنة ـ تحويطة الغدير ـ الليلكي العقارية (نطاق بلدية المريجة ـ تحويطة الغدير الليلكي ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي