All legislation

مرسوم Decree No. 5270 28/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ المديرية العامة للإدارة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5270
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7002-7003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5270 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /200.000.000/ل.ل. فقط مائتان مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 4 ـ المديرية العامة للإدارة. الوظيفة 121 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 1 ـ تقديمات مرض وأمومة مساعدات مرضية. /200.000.000/ل.ل. فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: ريا حفار