المادة 1
مادة 1: يرخص للجامعة الأنطونية بتدريس مستوى الماستر التخصصي في اختصاصي إدارة الأعمال، والإعلان، في مركزها الرئيسي ـ بعبدا.
مرسوم Decree No. 5291 28/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص وتعديلاته الصادر بتاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء كليات جديدة إعادة تنظيم كليات)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2010 تاريخ 30/8/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجامعة الأنطونية بتدريس مستوى الماستر التخصصي في اختصاصي إدارة الأعمال، والإعلان، في مركزها الرئيسي ـ بعبدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة