All legislation

مرسوم Decree No. 5291 28/10/2010

ترخيص للجامعة الأنطونية ببرامج ماستر تخصصية

Type
مرسوم · Decree
Number
5291
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7005-7006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5291 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي الخاص وتعديلاته الصادر بتاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء كليات جديدة إعادة تنظيم كليات)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2010 تاريخ 30/8/2010،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجامعة الأنطونية بتدريس مستوى الماستر التخصصي في اختصاصي إدارة الأعمال، والإعلان، في مركزها الرئيسي ـ بعبدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة