All legislation

مرسوم Decree No. 5292 28/10/2010

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 وتعديلاته والجدول الملحق به (تحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)

Type
مرسوم · Decree
Number
5292
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7006-7008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5292 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 وتعديلاته (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما أحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1996 وتعديلاته المتعلق بتعديل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010(إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل أحكام التناقض التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعيا من كل منهم) لا سيما المادتين الأولى والسادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 16982 تاريخ 27/7/1964 المتعلق بتحديد وظائف الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 861 تاريخ 19/7/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 275/2009 ـ 2010 تاريخ 17/8/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 القاضي بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 المعدل بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 بحيث تصبح على الشكل التالي: المادة الخامسة: لمدير المدرسة، بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من أفراد الهيئة التعليمية المشمولين بأحكام المرسوم أن يحدد النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة أن يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا، وتكون هذه النشاطات لاتدريسية وداخل المدرسة ومن ضمن اختصاص القائم بها كمثل الندوات الثقافية والنشاطات البيئية المدرسية وتأمين حسن سير الامتحانات المدرسية الأسبوعية والفصلية والنهائية وانتظام إجرائها عن طريق مراقبتها والإشراف عليها وكل ما يبتغى منه تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه والإسهام كذلك في جعل المدرسة مركز إشعاع ونشاطات تربوية وتثقيفية واجتماعية.

المادة 2

مادة 2: تعدل الخانتان (ز) و(ح) من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1072 تاريخ 26/9/1983 بحيث تصبحان على الشكل التالي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2010 ـ 2011.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة