All legislation

مرسوم Decree No. 5293 28/10/2010

تصحيح خطأ مادي واقع في الفقرة (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى والترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في زقاق البلاط (بيروت) باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5293
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7008-7010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5293 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 12962 تاريخ 26/9/1269 ورقم 4440 تاريخ 21/6/2010 (المتعلقين بالترخيص للمعهد الفني الخاص في زقاق البلاط (بيروت) باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد حسين علي يتيم والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12171/6 تاريخ 30/12/2009 ورقم 2829/6 تاريخ 15/3/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

وحيث إنه ورد خطأ مادي في المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010 حيث ألغيت اختصاصات: المعلوماتية الإدارية، التربية الحضانية والابتدائية، البيع والعلاقات التجارية والتربية الحضانية مع أن السيد يتيم لم يطلب إلغاءها وكذلك لم يتم الترخيص لاختصاص فنون الإعلان خطأ مع أن التحقيقات بشأنه استكملت في حينه مما يقتضي إعادة إدراج هذه الاختصاصات الملغاة خطأ والترخيص بالاختصاص الذي لم يرخص بإنشائه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في الفقرة (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد العربي للعلوم المهنية» القائم على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت) لجهة إعادة إدراج الاختصاصات الواردة أدناه المرخص بها بموجب المراسيم رقم 2538 تاريخ 12/7/1985 ورقم 8074 تاريخ 12/3/1996 ورقم 9925 تاريخ 9/4/2003 والتي ألغيت خطأ بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010.

(انظر ملف الربط)

وذلك إضافة إلى الاختصاصات الواردة في الجدول المذكور في المادة الثانية من المرسوم رقم 4440 تاريخ 21/6/2010.

المادة 2

مادة 2: رخص، للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 إنشاء اختصاص فنون الإعلان المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة