المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /113.944.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع السيد عصام الياس شلهوب بوكالة حنان الشيخ تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 574/2010 تاريخ 14/7/2010. /113.944.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية.