ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ كما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 3830/د بتاريخ 25/10/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيتين الواردة اسمائهما ادناه لعدم مارستهما نشاطاتهما طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وهما: 1- "الجمعية الرياضية في دير القمر": مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 374 تاريخ 1/9/1954 وتعديله. 2- "نادي الاصالة الرياضي - زغرتا المتاولة": مرخص بموجب القرار رقم 10/م/97 تاريخ 9/1/1997.
مادة 2: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعيات الواردة اسمائها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصورا بلعبة الكرة الطائرة فقط، وهي: 1- "النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي في قرطبا": مرخص بموجب العلم والخبر رقم 610/اد تاريخ 7/12/1965. 2- "نادي علية الشوف - جباع": مرخص بموجب القرار رقم 190/1/2003 تاريخ 8/9/2003. 3- "نادي المحبة الرياضي - اجد عبرين": مرخص بموجب القرار رقم 151/م/98 تاريخ 28/2/1998.
مادة 3: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلالة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصه، وهي: 1- "نادي شباب البقاع - جب جنين": مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2009 تاريخ 4/2/2009.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله