المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /174.097.000/ل.ل. فقط مائة وأربعة وسبعون مليونا وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع السيدات مرتا ومرلين ولانا أبو جودة تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 584/2010 تاريخ 14/7/2010. /174.097.000/ل.ل. فقط مائة وأربعة وسبعون مليونا وسبعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.