المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من اتحاد بلديات قضاء صور لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن معدات طبية تقدر قيمتها بـ /8790/يورو.
مرسوم Decree No. 5286 28/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من اتحاد بلديات قضاء صور لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن معدات طبية تقدر قيمتها بـ /8790/يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار