المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 440/1 تاريخ 4/9/2010 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010-2011)، بحيث تقرأ على الشكل التالي: يسمح باستيراد بذار البطاطا ضمن القياسات التالية:28-35 ملم و35-55 ملم.
قرار Decision No. 746 11/11/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 4/9/2010 (المتعلق بتحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010-2011) لا سيما المادة الرابعة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 440/1 تاريخ 4/9/2010 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010-2011)، بحيث تقرأ على الشكل التالي: يسمح باستيراد بذار البطاطا ضمن القياسات التالية:28-35 ملم و35-55 ملم.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11/11/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن