All legislation

قرار Decision No. 746 11/11/2010

تعديل القرار رقم 440/1 تاريخ 4/9/2010 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010-2011)

Type
قرار · Decision
Number
746
Date
11/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 746 تاريخ 11/11/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 4/9/2010 (المتعلق بتحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010-2011) لا سيما المادة الرابعة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 440/1 تاريخ 4/9/2010 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2010-2011)، بحيث تقرأ على الشكل التالي: يسمح باستيراد بذار البطاطا ضمن القياسات التالية:28-35 ملم و35-55 ملم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11/11/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن