المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /42.000.000/ل.ل. فقط اثنان وأربعون مليون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. لتغطية نفقات عقود مصالحة عن بدلات إيجار مراكز تجميع الحليب في منطقة خربة روحا ودورس والهرمل ودير مار انطونيوس جزين. /42.000.000/ل.ل. فقط اثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية.