All legislation

مرسوم Decree No. 5278 28/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاتصالات ـ البريد لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5278
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7016-7017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5278 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /593.125.000/ل.ل. فقط خمسماية وثلاثة وتسعون مليونا وماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 15 ـ وزارة الاتصالات. الفصل 2 ـ البريد. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 532/2009 ـ 2010 تاريخ 31/5/2010. /593.125.000/ل.ل. فقط خمسماية وثلاثة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: شربل نحاس وزير المالية الإمضاء: ريا حفار