All legislation

مرسوم Decree No. 5369 05/11/2010

قبول هبة مقدمة من الشيخ محمد صلاح دالي بلطة لصالح دار الفتوى ـ دار افتاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
5369
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5369 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ محمد صلاح دالي بلطة لصالح دار الفتوى ـ دار الإفتاء في صور وهي عبارة عن سيارة من نوع بويك، موديل عام 2000، رقم محركها: 45265، ورقم هيكلها: 1G4HP54K5YU252267.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار