المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ محمد صلاح دالي بلطة لصالح دار الفتوى ـ دار الإفتاء في صور وهي عبارة عن سيارة من نوع بويك، موديل عام 2000، رقم محركها: 45265، ورقم هيكلها: 1G4HP54K5YU252267.
مرسوم Decree No. 5369 05/11/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشيخ محمد صلاح دالي بلطة لصالح دار الفتوى ـ دار الإفتاء في صور وهي عبارة عن سيارة من نوع بويك، موديل عام 2000، رقم محركها: 45265، ورقم هيكلها: 1G4HP54K5YU252267.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار