All legislation

مرسوم Decree No. 5376 05/11/2010

نقل قضاة شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5376
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7133-7135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 5376 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 282 تاريخ 7/10/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ موسى ذياب سموري قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (رقمه المالي (167/4) إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد الله محمد شعيتو قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (رقمه الآلي 54057) إلى مثل وظيفته في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ جعفر محمود كوثراني قاضي محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 57819) إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل فضيلة الشيخ علي موسى المولى قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 176/3) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ علي مصطفى حيدر قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (رقمه الآلي 48445) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشعرية الجعفرية (الشياح) (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل فضيلة الشيخ جمال حسين فقيه قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح) (رقمه المالي 146/2) إلى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل فضيلة الشيخ يوسف عمرو قاضي محكمة جويا الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 186/4) إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: نقل فضيلة الشيخ حسين عبد الله قصاص قاضي محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48447) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح) (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: نقل فضيلة الشيخ محمد الشيخ أحمد مغنية قاضي محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 117/4) إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: نقل السيد حسين احمد تفاحة قاضي محكمة جباع الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 58/2) إلى مثل وظيفته في محكمة جويا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار