المادة 1
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ موسى ذياب سموري قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (رقمه المالي (167/4) إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5376 05/11/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 282 تاريخ 7/10/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ موسى ذياب سموري قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (رقمه المالي (167/4) إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (مركز شاغر).
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عبد الله محمد شعيتو قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (رقمه الآلي 54057) إلى مثل وظيفته في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ جعفر محمود كوثراني قاضي محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 57819) إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (مركز شاغر).
مادة 4: نقل فضيلة الشيخ علي موسى المولى قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 176/3) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل فضيلة الشيخ علي مصطفى حيدر قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية (الغبيري) (رقمه الآلي 48445) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشعرية الجعفرية (الشياح) (مركز شاغر).
مادة 6: نقل فضيلة الشيخ جمال حسين فقيه قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح) (رقمه المالي 146/2) إلى مثل وظيفته في محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 7: نقل فضيلة الشيخ يوسف عمرو قاضي محكمة جويا الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 186/4) إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 8: نقل فضيلة الشيخ حسين عبد الله قصاص قاضي محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48447) إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية (الشياح) (مركز شاغر).
مادة 9: نقل فضيلة الشيخ محمد الشيخ أحمد مغنية قاضي محكمة مرجعيون الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 117/4) إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 10: نقل السيد حسين احمد تفاحة قاضي محكمة جباع الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 58/2) إلى مثل وظيفته في محكمة جويا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار