المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية. إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 5 ـ مكافاءات. النبذة 1 ـ مكافاءات. /75.000.000/ل.ل. إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 2 ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 5 ـ مكافاءات. النبذة 1 ـ مكافاءات. /25.000.000/ل.ل.
المجموع العام /100.000.000/ل.ل. فقط مائة مليون ليرة لبنانية.