المادة 1
مادة 1: يعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتبارا من تاريخ 1/9/2010 السيد محمد فرج الله فواز (رقمه المال 6/425) بعد انتهاء مدة وضعه في الاستيداع بموجب المرسوم رقم 3018 تاريخ 13/1/2010.
مرسوم Decree No. 5375 05/11/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المواد 51، 52 و53 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 3018 تاريخ 13/1/2010 المتضمن وضع القاضي السيد محمد فرج الله فواز في الاستيداع بناء لطلبه على سبيل التسوية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/9/2009،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد محمد فرج الله فواز المسجل برقم 2414/ق تاريخ 15/9/2010 المتضمن مباشرته العمل بتاريخ 1/9/2010،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/9/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتبارا من تاريخ 1/9/2010 السيد محمد فرج الله فواز (رقمه المال 6/425) بعد انتهاء مدة وضعه في الاستيداع بموجب المرسوم رقم 3018 تاريخ 13/1/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار