All legislation

قرار Decision No. 747 11/11/2010

تعديل القرار رقم 502/1 تاريخ 21/9/2010 (إخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية)

Type
قرار · Decision
Number
747
Date
11/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7312-7317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 747 تاريخ 11/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقن 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 502/1 تاريخ 21/9/2010 (المتعلق بإخضاع القمح المستورد المعد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2000:242 (حبوب القمح) لا سيما الحدود القصوى للارغوت،

وبعد مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة حول ارتفاع أسعار القمح العالمية نتيجة الظروف المناخية القياسية التي سيطرت على عدد من الدول خاصة الدول المنتجة للقمح،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى النقطتان الرابعة والخامسة من الفقرة (1) من البند "أ" من المادة الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 21/9/2010 ويستعاض عنهما بما يلي: 1- يجب أن تكون الارسالية خالية من الكتل الفحمية كتلك المتسببة عن التفحم الشائع على القمح (Tilletia laevis) . 2- أن لا تتجاوز نسبة فطر المهماز، الارغوت (Claviceps Purpurea) Ergot عن 0،05% .

المادة 2

مادة 2: تعدل النقطة الأولى من الفقرة "3" من البند "ب" في المادة الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 21/9/2010 بحيث تصبح على الشكل التالي: "-جميع المواد الغريبة النازلة من غربال شقي (1مم * 20مم) كالحصى والأتربة والقش وبذور الأعشاب المختلفة بما فيها الزيوان والمريرة."

المادة 3

مادة 3: تلغى الفقرة "2" من البند "ت" من المادة الثالثة من القرار 502/1 تاريخ 21/9/2010 ويستعاض عنها بالنص التالي: "2-تعتمد القائمة A2 المرفقة بهذا القرار لتحديد بذور الأعشاب الضارة المسموح بوجودها في القمح".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به مع بدء العمل بالقرار رقم 502/1 تاريخ 21/9/2010 .

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11/11/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن