إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت معاملتين ـ كوسبا من المنافع العامة، والمرسوم رقم 9896 تاريخ 3/4/2003 العائد لتعديل موقع العامود رقم 14 من منطقة راس اسطا العقارية.
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصديق تعديل المرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 خط 220 كيلو فولت معاملتين ـ كوسبا في قسم من العقارات في مناطق جورة بدران ـ فتري ـ زبدين ـ رأس أسطا بعد أن تبين ورود أخطاء في الخرائط الطبوغرافية العائدة له،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحيح الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 في موقع العقارات: 525 من منطقة جورة بدران العقارية، 772 من منطقة فتري العقارية، 84 ـ 7 ـ 4 ـ 97 ـ 91 من منطقة زبدين العقارية، 221 ـ 2331 ـ 217 ـ 218 ـ 148 ـ 149 ـ 153 ـ 152 ـ 126 ـ 162 من منطقة رأس أسطا العقارية ويستعاض لهذه العقارات بالخريطة رقم 209E17 واللائحة رقم 209E18 لتنفيذ أشغال تجهيز خط 220 ك.ف معاملتين ـ كوسبا وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة المذكورة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم 771 من منطقة فتري العقارية الذي لم يعد مصابا بالمرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين في اللائحة رقم 209E19 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات التي أصبحت مصابة بمسار خط 220 كيلو فولت معاملتين ـ كوسبا وفقا للائحة رقم 209E18 المرفقة بهذا المرسوم على سبيل التسوية بسبب تصفية حقوق أصحاب هذه العقارات ما عدا العقارات أرقام 523 و524 من منطقة جورة بدران العقارية و162 من منطقة راس اسطا العقارية التي لم تكن مصابة سابقا والعقارات أرقام 221 ـ 2331 ـ 217 ـ 148 ـ 149 ـ 754 و152 راس اسطا بسبب وجود تغيير في مساحة حق المرور للخط وبالتالي تكون هذه العقارات فقط خاضعة لإجراءات الاستملاك.
مادة 4: تطبق على العقار رقم 772 من منطقة فتري العقارية و525 جورة بدران والعقارات أرقام 84 ـ 7 ـ 4 ـ 91 ـ 97 ـ 79 من منطقة زبدين العقارية والعقارات أرقام 126 و218 و153 من منطقة رأس أسطا العقارية قرارات التخمين الصادرة سابقا بخصوصها والمبنية على المرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 المعدل بموجب هذا المرسوم.
مادة 5: تخضع العقارات أرقام 523 و524 جورة بدران و162 رأس أسطا لإجراءات الاستملاك. أما العقارات أرقام 221 ـ 2331 ـ 217 ـ 148 ـ 149 ـ 754 و152 راس أسطا فتخضع لإجراءات الاستملاك مع الأخذ بعين الاعتبار التخمينات السابقة بالنسبة لسعر المتر المربع وتصحيح مساحات حق المرور.
مادة 6: تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 سارية المفعول.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل