All legislation

مرسوم Decree No. 5331 30/10/2010

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «انترناشونال أليرت لبنان» "International Alert Lebanon" مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5331
Date
30/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7138-7140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5331 تاريخ 30/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10257 تاريخ 18/6/2010 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «انترناشونال أليرت لبنان» مركزها بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 6104/اع/و/وز تاريخ 5/8/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «انترناشونال أليرت لبنان» {International Alert Lebanon}. مركزه: بيروت ـ الصيفي ـ جادة شارل حلو ـ قرب بيت الكتائب المركزي ـ بناية شوكتلي ـ الطابق الخامس. غايته: ـ رفع مستوى وعي الجمهور وذلك بتعزيز الأبحاث في أسباب وآثار الصراعات الجماعية والعرقية وبصون حقوق الإنسان وتطوير الرفاهية الاقتصادية في إطار تلك الصراعات ونشر النتائج المفيدة لتلك الأبحاث. ويكون للجمعية الصلاحيات التالية القابلة للممارسة دعما لموضوعها المذكور، وليس بخلاف ذلك وهي: أ ـ تأسيس والمحافظة على مركز أو مراكز أبحاث في المملكة المتحدة. ب ـ إجراء أبحاث في أسباب وآثار صراعات المجموعات العرقية ونشر دراسات بشأنها، وصون حقوق الإنسان وتنمية الرفاهية الاقتصادية في إطار تلك الصراعات وجعل نتائج تلك الأبحاث والدراسات متوفرة للهيئات الرسمية وغير الرسمية المعنية بتلك المسائل والجمهور ككل. ج ـ تنظيم محادثات واجتماعات ومحاضرات ومؤتمرات وعروض بواسطة أفلام وعروض أخرى لمواد سمعية وبصرية في المملكة المتحدة وأي مكان آخر. د ـ نشر، رعاية أو تقديم المساعدة في نشر كتب، كتيبات، منشورات، ونشرات إخبارية وأي مواد مطبوعة أخرى. ه ـ نقل المعلومات ذات الصلة وتقديم المشورة للجمهور بشكل عام. و ـ المحافظة على مكتبة يمكن أن تصل إليها كل العامة. ز ـ عرض خدمات وساطة للمعنيين من حالات الصراعات الجماعية والعرقية. ح ـ إرسال طلاب لإجراء الأبحاث في وضع محلي ينطوي على صراع عرقي أو جماعي في أي جزء من العالم حيث هناك برأي الجمعية ما يدعو للقلق بشأن صون حقوق الإنسان أو الرفاهية الاقتصادية، ونشر النتائج المفيدة لتلك الأبحاث. ط ـ شراء، استئجار أو استبدال أو بمعنى آخر اكتساب ملكية عينية أو شخصية وحقوق أو امتيازات وبناء، صون وتغيير مبان أو تشييدات. ي ـ بيع، تأجير، رهن، تصرف في أو الاستفادة من كل أو أي من ملكيات أو أصول الجمعية. ك ـ القيام بأي ائتمانات خيرية التي قد يتم القيام بها قانونيا من الجمعية وتنفيذها. ل ـ أخذ أي ملكية على سبيل الهبة سواء أكانت خاضعة لائتمانات خاصة أم لا من أجل موضوع أو لأغراض الجمعية. م ـ اتخاذ تلك الخطوات بموجب دعوات شخصية أو خطية إلى اجتماعات علنية، أو غير ذلك كما تبدو من وقت لآخر مناسبة لأغراض توفير المساهمات في أموال الجمعية بشكل تبرعات، اشتراكات سنوية أو غير ذلك. ن ـ طباعة ونشر وتوزيع أي صحف، مجلات دورية، كتب، منشورات، أو تسجيلات سينمائية أو صوتية أو مواد سمعية وبصرية أخرى قد تراها الجمعية مرغوب فيها لتعزيز موضوعها. س ـ اقتراض أو جمع الأموال بالشروط وبموجب الضمانة كما قد يكون مناسبا. ع ـ استثمار أموال الجمعية غير المطلوبة فوريا لأغراضها في ضمانات تلك الاستثمارات أو الملكيات أو بناء عليها، كما قد يكون مناسبا ولكن بمراعاة تلك الشروط (إذا ما وجدت) وتلك الموافقات (إذا ما وجدت) كما قد يتم فرضها أو اقتضاءها في الوقت الحاضر من القانون. ف ـ الاندماج مع، الانتساب إلى، أو التعاون مع، والاشتراك في أي جمعية، هيئة أو مؤسسة تكون مواضيعها خيرية ومماثلة لموضوع الجمعية، وشراء أو بمعنى آخر اكتساب والتعهد بكل أو بأي جزء من الملكيات، الموجودات، الخصوم والالتزامات لأي جمعية، هيئة أو مؤسسة شرط أن لا تندمج الجمعية أو تنتسب إلى أو تشترك في أي جمعية أو هيئة أو مؤسسة لا تمنع توزيع مدخولها وملكيتها بين أعضائها بدرجة تكون على الأقل كما هي مفروضة على الجمعية بموجب أو وفقا للبند 4 من هذه المذكرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع تجاه الحكومة: السيدة الينور فلورا براي كولينز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود