All legislation

مرسوم Decree No. 5332 30/10/2010

الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم «جمعية الفوز الخيرية» مركزها: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5332
Date
30/10/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7140-7141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5332 تاريخ 30/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 6315 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم «جمعية الفوز الخيرية» مركزها بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 4259/اع/و/وز تاريخ 1/6/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء جمعية أجنبية باسم «جمعية الفوز الخيرية». مركزه: بيروت ـ جادة تقي الدين الصلح ـ رقم العقار 2819 ـ ملك شاهين ـ الطابق الأول. غايتها: ـ تقديم الخدمات اللازمة للأعمال الخيرية غير الربحية داخل وخارج الأراضي اللبنانية بما في ذلك: 1 ـ إنشاء وإدارة دور الأيتام. 2 ـ إنشاء وإدارة المدارس والمعاهد التعليمية غير الربحية. 3 ـ تقديم المساعدات الخيرية والمالية الدائمة والمؤقتة والعينية للفقراء والمساكين. 4 ـ تقديم المساعدات الخيرية للعجزة والمشلولين والأيتام والأرامل وعائلات المساجين والمساعدات المالية والعلاجية للمرضى المستحقين لذلك. 5 ـ أعمال الإغاثة من الحوادث والكوارث العامة. 6 ـ المشاركة والقيام بمشاريع تهدف إلى تقديم خدمات عامة لجميع الأغراض الاجتماعية والخيرية والتربوية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والوقفية والدعوية. 7 ـ جمع وتوزيع الصدقات والزكاة. 8 ـ القيام بالأعمال التمويلية للمشاريع الصغيرة Micro-Finance بالاتفاق مع المصارف العاملة داخل وخارج لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سعيد مصباح علي الجابر - محمد خليل مصطفى زهره - اسامه عارف العارف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ اسامه عارف العارف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات زياد بارود