All legislation

مرسوم Decree No. 5350 05/11/2010

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة بربيت للتجارة،

Type
مرسوم · Decree
Number
5350
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7142-7143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5350 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة بربيت للتجارة، المسجل برقم 6675 تاريخ 22/4/2010، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة بربيت للتجارة تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في دوحة عرمون ـ الشارع العام ـ بناية عبود ـ ملك احمد حمود ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر